يحدد النظام الساسي شكل الشركة ، ومدتها التي ل يمكن ان تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الجتماعي وغرضها ومبلغ راسمالها
المادة 2
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يحدد النظام الساسي شكل الشركة ، ومدتها التي ل يمكن ان تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الجتماعي وغرضها ومبلغ راسمالها