تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري . يمكن ان تمدد مدتها مرة او عدة مرات دون ان تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة
المادة 3
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري . يمكن ان تمدد مدتها مرة او عدة مرات دون ان تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة