يجب ان تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير ، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات ، تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" او الحرف الولى "ش . م" ومبلغ راسمال الشركة ، ومقرها الجتماعي ، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري
المادة 4
قانون شركات المساهمة
