المادة 4

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يجب ان تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير ، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات ، تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" او الحرف الولى "ش . م" ومبلغ راسمال الشركة ، ومقرها الجتماعي ، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري

المادة 4 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi