يمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية ، او إن اقتضى الحال ، المدير العام الوحيد الشركة في علاقاتها مع الغير . غير انه يمكن ان يخول النظام الساسي لمجلس الرقابة نفس سلطة التمثيل لعضو او عدة اعضاء في مجلس الإدارة الجماعية ، ويكون له بذلك لقب مدير عام . ل يمكن مواجهة الغير بمقتضيات النظام الساسي التي تحد من سلطة تمثيل الشركة . - 65 تم تغيير وتتميم
المادة 103
قانون شركات المساهمة
