المادة 102

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 32 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 66104 يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة . يمكن ان يخضع النظام الساسي إبرام العمليات التي ينص عليها لترخيص سابق من طرف مجلس الرقابة ، وحينما تستلزم إحدى العمليات ترخيصا من مجلس الرقابة ويرفض هذا الخير منحه ، يمكن ان يعرض مجلس الإدارة الجماعية الخلاف على الجمعية العامة قصد البت فيه . يكون محل ترخيص من مجلس الرقابة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي او الجزئي للمساهمات المدرجة في اصولها الثابتة وكذا 67 تكوين تامينات والكـفالت والضمانات الحتياطية والضمانات ، عدا إن تعلق المر بشركات تستغل مؤسسة بنكية او مالية . ويحدد مجلس الرقابة مبلغا لكل عملية . غير انه يمكن ان يرخص لمجلس الإدارة الجماعية بمنح كـفالت او ضمانات احتياطية او ضمانات دون تحديد لمبلغها للإدارات الجبائية والجمركية . حينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية ، يجب الحصول على ترخيص مجلس الرقابة في كل حالة . غير انه عندما يشمل التفويت او التفويتات اكـثر من %50 من اصول الشركة ، خلال مدة اثني عشر ( )12 شهرا ، يتعين الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية . يجب ان يرفق طلب هذا الترخيص بتقرير يعده مجلس الرقابة . وتطبق على هذه التفويتات احكام المادة 70 من هذا القانون المتعلقة بالتقرير المرفق بطلب الترخيص المسبق وبطريقة احتساب نسبة .50% يمكن لمجلس الإدارة الجماعية تفويض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة . ل يمكن الحتجاج امام الغير بعدم وجود ترخيص إل إذا اقامت الشركة الدليل على علمهم بذلك او على انهم ما كانوا ليجهلوا ذلك . يقوم مجلس الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي يراها ملائمة ، ويمكن له الطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته ، ويحق لعضائه الحصول على كل الخبار والمعلومات المتعلقة بحياة الشركة . يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاثة اشهر على القل . يقدم ايضا للمجلس بعد اختتام كل سنة مالية وداخل اجل ثلاثة اشهر الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 بغرض فحصها ومراقبتها . يقدم مجلس الرقابة للجمعية العامة المنصوص عليها في نفس المادة ملاحظاته بشان تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا بشان حسابات السنة المالية

المادة 102 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi