المادة 101

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يلزم اعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكل شخص مدعو لحضور اجتماعات هذه الجهزة بالتقيد باللتزام المنصوص عليه في الفقرة الخيرة من المادة .50 الفصل الثاني : مهام وسلطات اجهزة ادارة الشركة ورقابتها المادة 65102 تخول لمجلس الإدارة الجماعية اوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف؛ ويزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلط المخولة صراحة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة وجمعيات المساهمين . تلتزم الشركة في علاقاتها مع الغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة ، إل إذا اثبتت بان الغير كان على علم بان التصرف يتجاوز ذلك الغرض اولم يكن ليجهله نظرا للظروف ، ول يكـفي مجرد نشر النظام الساسي لإقامة هذه الحجة . ل يحتج ضد الغيار بمقتضيات النظام الساسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة الجماعية . يتداول مجلس الإدارة الجماعية ويتخذ قراراته وفقا للشروط المحددة في النظام الساسي ، ويمكن لعضائه ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك ، ان يتقاسموا مهام الإدارة بترخيص من مجلس الرقابة . غير انه ل يجوز في اي حال من الحوال ان يترتب عن هذا التقسيم تجريد مجلس الإدارة الجماعية من صبغة جهاز يتولى إدارة الشركة جماعيا . يتحمل مجلس الإدارة الجماعية ايضا ، إن تعلق المر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب ، مسؤولية المعلومات الموجهة إلى المساهمين وإلى العموم المنصوص عليها في الحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 101 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi