بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 31 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يطبق نفس المنع على الممثلين الدائمين للاشخاص المعنويين العضاء في مجلس الرقابة وعلى مراقبي الحسابات ، كما يطبق على ازواج الشخاص المشار إليهم في هذه المادة واصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط
المادة 100
قانون شركات المساهمة
