يمكن إبطال التفاقات المشار إليها في المادة 95 والمبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الرقابة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة وذلك دون المساس بمسؤولية المعني بالمر . تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التفاق . غير انه إذا تم كـتمانه فيسري اجل التقادم من اليوم الذي تم فيه كشف وجوده . ويمكن تدارك الإبطال بتصويت للجمعية العام يتم تبعا لتقرير خاص من مراقب او مراقبي الحسابات يعرض للظروف التي لم تتبع من اجلها مسطرة الترخيص . وتطبق الفقرة الرابعة من المادة .97 ول يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة . المادة 64100 يمنع ، تحت طائلة بطلان العقد ، على اعضاء مجلس الإدارة الجماعية واعضاء مجلس الرقابة غير الشخاص المعنويين ، ان يحصلوا على قروض مهما كان شكلها من الشركة او من إحدى الشركات التابعة لها او من شركة اخرى تخضع لمراقبتها حسب مدلول المادة 144 ادناه او ان يعملوا على ان تمنح لهم تغطية في الحساب الجاري او باي طريقة اخرى او ان يجعلوا الشركة تضمن او تكـفل التزاماتهم تجاه الغير . غير انه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية او مالية ، ل يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لهذه المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية . وحدة الدراسات والتوثيق - 61 اضيفت المادة 97 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 62 اضيفت المادة 97 المكررة مرتين بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 63 تم تغيير وتتميم المادة 98 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 64 تم تغيير وتتميم
المادة 99
قانون شركات المساهمة
