المادة 98

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تحدث التفاقات التي تصادق عليها الجمعية العامة او ترفضها على حد سواء آاثارها تجاه الغير إل إذا ابطلت بسبب الغش . واحتمال العضاء عضو مجلس الإدارة الجماعية او المساهم المعني ،63 ا آلخرينيفمكي من اجلن يستالمإتداحرمةياللجعماعضيوةم ، جوللوسداولرنقاوبقةواعو المرفوضة . الغش ، النتائج المضرة بالشركة المترتبة عن التفاقات

المادة 98 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi