تحدث التفاقات التي تصادق عليها الجمعية العامة او ترفضها على حد سواء آاثارها تجاه الغير إل إذا ابطلت بسبب الغش . واحتمال العضاء عضو مجلس الإدارة الجماعية او المساهم المعني ،63 ا آلخرينيفمكي من اجلن يستالمإتداحرمةياللجعماعضيوةم ، جوللوسداولرنقاوبقةواعو المرفوضة . الغش ، النتائج المضرة بالشركة المترتبة عن التفاقات
المادة 98
قانون شركات المساهمة
