تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات التي لم تتم الإشارة إليها في المادة السابقة . ل تكون مداولت الجمعية صحيحة في الدعوة الولى لنعقادها إل إذا كان المساهمون الحاضرون او الممثلون يملكون ما ل يقل عن ربع السهم المالكة لحق التصويت . اما في الدعوة الثانية لنعقادها فلا يفرض بلوغ اي نصاب . تبت الجمعية العامة العادية باغلبية الصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون او الممثلون . يمكن ان ينص النظام الساسي على انه يعتبر في حكم الحاضرين لجل احتساب النصاب والغلبية المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل التصال عبر الصوت والصورة او بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون .71 وحدة الدراسات والتوثيق - 69 تم تغيير وتتميم
المادة 111
قانون شركات المساهمة
