حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مال في حوزة احد المساهمين ل تقل قيمته عن عشر راسمال الشركة ، يعين ، بامر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بطلب من رئيس مجلس الإدارة او رئيس مجلس الرقابة ، مراقب مكلف تحت مسؤوليته بتقدير قيمة ذلك المال . ويخضع هذا المراقب للاحكام المنصوص عليها في المادة .25 يوضع تقرير المراقب رهن إشارة المساهمين . وتبت الجمعية العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك الشركة له . ول يحق للبائع ان يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه او بوصفه وكيلا . ل تطبق احكام هذه المادة حينما يتم اقتناء المال المذكور في البورصة في شكل اسهم مسعرة فيها او تحت مراقبة سلطة قضائية او في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية
المادة 112
قانون شركات المساهمة
