للجمعيات الخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 107 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات السهم التي تملكها هذه الجمعيات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . ل يصير نهائيا قرار الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات السهم إل بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة . تتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني والغلبية المنصوص عليها في المادة
المادة 113
قانون شركات المساهمة
