المادة 113

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

للجمعيات الخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 107 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات السهم التي تملكها هذه الجمعيات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . ل يصير نهائيا قرار الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات السهم إل بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة . تتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني والغلبية المنصوص عليها في المادة

المادة 113 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi