المادة 117

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يحصر جدول اعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة . غير انه يمكن لمساهم او عدة مساهمين يمثلون ما ل يقل عن نسبة %5 من راسمال الشركة ان يطلبوا إدراج مشروع او عدة مشاريع توصيات في جدول العمال . حينما يكون راسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم ، تخفض نسبة راس المال التي يجب تمثيلها من اجل تطبيق الفقرة السابقة إلى نسبة %2 بالنظر إلى الفائض