المادة 118

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ال تكـتسي سوى اهمية ضئيلة ، تحرر المواضيع المسجلة في جدول العمال بصورة تجعل مضمونها ومداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق اخرى . عزل الظروف جميع في لها يحق ااوناعتتضدااءو ملجبلشاسنالإمدوارضةوالعجغميارعيمةدورالجعفميلجعلدوى تلعاويلعضمهامل . ب آاغيخرريانن . ه ل يمكن للجمعية متصرف او عدة متصرفين ل يمكن تغيير جدول اعمال الجمعية في الستدعاء الثاني لنعقادها