يمكن لكل مساهم في شركة ل تدعو الجمهور إلى الكـتتاب اراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 117 ان يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد الجمعيات او بعضها وذلك قبل ثلاثين يوما على القل من ذلك التاريخ . وتلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام مرفقا بجدول العمال وبمشاريع توصيات إذا ارسل لها المساهم مصاريف الإرسال . ويجب ان يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول العمال إلى المقر الجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين يوما على القل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للانعقاد للمرة الولى . ويسري هذا الجل من تاريخ وضع الرسالة في البريد . المادة 75121 تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب بنشر إعلان بانعقاد الجمعية ثلاثين يوما على القل قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويتضمن هذا الإعلان البيانات المنصوص عليها في
المادة 120
قانون شركات المساهمة
