المادة 121

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

المكررة 76 تنشر الشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم ، خلال الفترة المتواصلة التي تبدا على ابعد تقدير في اليوم الحادي والعشرين الذي يسبق انعقاد الجمعية ، على موقعها الإلكـتروني المشار إليه اسفله في المادة 155 المكررة المعلومات والوثائق التالية : -1 الإعلان المشار إليه في المادة 121 ؛ -2 العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتوفرة ، وعدد السهم المكونة لراسمال الشركة في تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في المادة ،121 ويحدد ، عند القتضاء ، عدد السهم وحقوق التصويت المتوفرة في هذا التاريخ لكل فئة من السهم؛ -3 الوثائق التي ستعرض على الجمعية؛ -4 نص مشاريع التوصيات التي ستعرض على الجمعية . مع إضافة مشاريع التوصيات المقدمة او المودعة من قبل المساهمين إلى الموقع الإلكـتروني فورا بعد استلامها من قبل الشركة؛ -5 استمارات التصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة ، إل في الحالت التي توجه فيها الشركة هاته الستمارات إلى جميع المساهمين . وحدة الدراسات والتوثيق - 75 تم تغيير وتتميم المادة 121 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 76 اضيفت المادة 121 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 38 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة عندما ل يمكن ، لسباب تقنية ، الولوج إلى هذه الستمارات على الموقع الإلكـتروني ، فعلى الشركة ان تشير بهذا الموقع إلى الماكن والطريقة والشروط التي يمكن وفقا لها الحصول على تلك الستمارات . وتقوم الشركة بإرسالها على نفقتها إلى كل مساهم تقدم بطلب ذلك . المادة 77122 تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية . إذا كانت كل اسهم الشركة إسمية ، امكن توجيه الستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الساسي وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الولى . عندما ل تتلقى الشركة التي تدعو الجمهور للاكـتتاب من اي مساهم طلبا لإدراج مشاريع التوصيات في جدول العمال ، وفق الشروط المشار إليها في المادة 121 اعلاه ، يعتبر الإعلان بانعقاد الجمعية بمثابة إعلام بالدعوة لنعقادها كما تم نشره

المادة 121 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi