يكون الجل الفاصل بين تاريخ ، إما نشر إعلام من دعوة الجمعية للانعقاد او آاخر نشر له في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإما بعث الرسائل المضمونة ، وبين تاريخ انعقاد الجمعية ، خمسة عشر يوما على القل حينما يتعلق المر بدعوة انعقاد اولى وثمانية ايام في الدعوة الموالية . المادة 78124 ينبغي ان يبين في إعلام الدعوة للانعقاد ، تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى الحال باحرفها الولى وشكلها ومبلغ راسمالها وعنوان مقرها الجتماعي ورقم سجلها التجاري واليوم والساعة والمكان الذي سيعقد فيه الجتماع وكذلك طبيعة الجمعية ، عادية او غير عادية او خاصة ، وجدول اعمالها ونص مشاريع التوصيات . ويجب ان تشير الدعوة بالنسبة لمشاريع القرارات التي تقدم بها المساهمون إلى قبولها او عدم قبولها من طرف مجلس الإدارة او مجلس الرقابة . يبين في إعلام الدعوة للانعقاد ، إن اقتضى الحال شروط وإجراءات التصويت بالمراسلة كما هي محددة في المادة 131 المكررة من هذا القانون . يجب ان تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة . يبين في إعلام الدعوة للانعقاد ، إن اقتضى الحال شروط وإجراءات التصويت بالمراسلة كما هي محددة في المادة 131 المكررة من هذا القانون . يجب ان تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة
المادة 123
قانون شركات المساهمة
