ونص مشاريع التوصيات التي سيعرضها مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية على انظار الجمعية مع إضافة وصف دقيق للمساطر التي يجب على المساهمين اتباعها للمشاركة والتصويت في الجمعية ، ل سيما كيفية التصويت بالوكالة او عن طريق المراسلة . يمكن ال يتضمن الإعلان عن انعقاد الجمعية البيانات المشار إليها في الفقرة الولى ، وذلك حينما يتم نشر هذه البيانات من قبل الشركة على موقعها الإلكـتروني على ابعد تقدير ، في نفس يوم نشر الإعلان المذكور . في هذه الحالة ، يشار في هذا الخير إلى عنوان موقعها الإلكـتروني المذكور اعلاه . يجب ان يودع او يوجه طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول العمال إلى المقر الجتماعي مقابل إشعار بالتوصل داخل اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة . ويشار إلى هذا الجل في الإعلان المذكور
المادة 124
قانون شركات المساهمة
