المادة 127

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن ان يفرض النظام الساسي عددا ادنى من السهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية ، على ال يتجاوز هذا العدد عشرة اسهم . يمكن للمساهمين الذين ل يتوفرون على عدد السهم المطلوب ان ينضموا إلى بعضهم حتى يبلغوا الحد الدنى المنصوص عليه في النظام الساسي وان يمثلهم احدهم