يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع السهم المكونة لراسمال الشركة او لفئة السهم المعنية ، وتطرح عند القتضاء السهم المحرومة من حق التصويت بموجب احكام قانونية او نظامية
المادة 128
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع السهم المكونة لراسمال الشركة او لفئة السهم المعنية ، وتطرح عند القتضاء السهم المحرومة من حق التصويت بموجب احكام قانونية او نظامية