المادة 128

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع السهم المكونة لراسمال الشركة او لفئة السهم المعنية ، وتطرح عند القتضاء السهم المحرومة من حق التصويت بموجب احكام قانونية او نظامية

المادة 128 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi