يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق النتفاع خلال الجمعيات العامة العادية ولمالك الرقبة خلال الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك . يمثل المشتركين في ملكية السهم المشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم او وكيل وحيد عنهم . وفي حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، الوكيل بطلب من اكـثر المشتركين في ملكية السهم حرصا . في حالة رهن السهم رهنا حيازيا ، يمارس مالكها حق التصويت . ويجب على الدائن المرتهن رهنا حيازيا إيداع السهم المرهونة إذا طلب منه المدين ذلك وتحمل المصاريف
المادة 129
قانون شركات المساهمة
