يمكن ان يخضع النظام الساسي المشاركة في الجمعيات او التمثيل فيها إما إلى تقييد المساهم في سجل السهم الإسمية للشركة او إلى إيداع السهم لحاملها او شهادة إيداع مسلمة من قبل المؤسسة المودع لديها هذه السهم في المكان المحدد في إعلام دعوة النعقاد . يحدد النظام الساسي المدة التي يجب ان تتم الإجراءات خلالها . ول يمكن ان تتجاوز خمسة ايام على الكـثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية
المادة 130
قانون شركات المساهمة
