المادة 130

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن ان يخضع النظام الساسي المشاركة في الجمعيات او التمثيل فيها إما إلى تقييد المساهم في سجل السهم الإسمية للشركة او إلى إيداع السهم لحاملها او شهادة إيداع مسلمة من قبل المؤسسة المودع لديها هذه السهم في المكان المحدد في إعلام دعوة النعقاد . يحدد النظام الساسي المدة التي يجب ان تتم الإجراءات خلالها . ول يمكن ان تتجاوز خمسة ايام على الكـثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية