المادة 131

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن للمساهم ان يمثله مساهم آاخر او ان يمثله زوجه او اصوله او فروعه ، كما يمكن ايضا في الشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب ان يمثله كل شخص معنوي يكون غرض شركـته تسيير محفظات قيم منقولة .79 يمكن لكل مساهم ان توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من طرف مساهمين آاخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دونما تحديد لعدد التوكيلات او الصوات التي يمكن لشخص واحد ان يتوفر عليها سواء بإسمه الشخصي او بوصفه وكيلا ، إل إذا حدد النظام الساسي عدد هذه التوكيلات او الصوات . في حالة توجيه المساهم توكيلا للشركة دون تحديد الوكيل ، يقوم رئيس الجمعية العامة ، ما لم ينص النظام الساسي او مجلس الرقابة ، عويلىصوخلتاضفدذلاعتكم ، ابدالكتلصوميشاتريلعصااللقحرارماشتا اريلعخالرقىر . اراومتنالامجقدلماةلإلدملجءلباسيالإصداورةتاآاوخالرت ، ييتقبعليهانمعلجلى السمالإساداهرةم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب التجاه الذي يشير إليه الموكل . وحدة الدراسات والتوثيق - 79 تم تغيير وتتميم المادة 131 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 40 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تعتبر المقتضيات المخالفة لحكام الفقرتين الولى والثانية كان لم تكن . المادة 131 المكررة 80 يمكن ان ينص النظام الساسي على ان لكل مساهم إمكانية التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة . ول يعتد بالستمارات التي ل تحدد اي اتجاه للتصويت او التي تعبر عن المتناع من التصويت في احتساب اغلبية الصوات . تعد استمارة التصويت بالمراسلة الموجهة إلى الشركة من اجل جمعية واحدة جائزة بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشان نفس جدول العمال . تسلم الشركة او ترسل على حسابها ابتداء من دعوة الجمعية للانعقاد استمارة التصويت بالمراسلة ومرفقاتها إلى كل مساهم يطلب ذلك بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها في النظام الساسي او إعلام الدعوة . ويجب على الشركة ان تستجيب لكل طلب تم إيداعه او التوصل به في المقر الجتماعي قبل تاريخ الجتماع بعشرة ايام على الكـثر . ويخفض هذا الجل إلى ستة ايام بالنسبة للشركات التي ل تدعو الجمهور للاكـتتاب . ل يعتد لجل احتساب النصاب إل بالستمارات التي توصلت بها الشركة قبل انعقاد الجمعية . ول يمكن ان تتجاوز المدة التي ل يعتد بعدها بالستمارات المستلمة من لدن الشركة يومين على الكـثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية . يحدد مضمون استمارة التصويت بالمراسلة وكذا الوثائق المرفقة بها بمرسوم