اسمه إلى فيه ويشير المساهمين احد لدن االجمعلي تنماثيلن يهنفييبإ عحندهىشالخجمصاع آاياخرت . من الممنوح من يوقع المساهم التوكيل يحق للوكيل الشخصي والعائلي وموطنه . ول يمنح التوكيل من اجل جمعية واحدة فقط . غير انه يمكن منحه من اجل جمعيتين ، الولى عادية والخرى غير عادية ، منعقدتين في نفس اليوم او داخل اجل خمسة عشر يوما . يعد التوكيل الممنوح من اجل جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشان نفس جدول العمال
المادة 132
قانون شركات المساهمة
