المادة 133

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يمكن للشركة ان تصوت بالسهم التي اقتنتها او المرهونة لديها . ول تدخل هذه السهم في حساب النصاب . - 80 اضيفت المادة 131 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 81 انظر المادة الثالثة من المرسوم رقم ، 2.09.481 السالف الذكر . المادة الثالثة "تطبيقا لحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، تشتمل الستمارة على تذكير باحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ، ويجب ان تتضمن ما يلي : - الإسم العائلي والإسم الشخصي للمساهم (او تسمية الشركة) وموطنه (او مقر الشركة)؛ - بيان إثبات التقيد بالشكليات المنصوص عليها في المادة 130 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر؛ - التوصيات وفق ترتيب تقديمها إلى الجمعية؛ - اتجاه التصويت ، سواء كان بالقبول او بالرفض؛ - التاريخ وتوقيع المساهم او الممثل القانوني للشخص المعنوي . وتلحق بالستمارة الوثائق التالية : - نص التوصيات المقترحة مرفقة ببيان السباب والإشارة إلى اصحابها؛ - طلب إرسال الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 141 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر يخبر بموجبه المساهم بحقه في الستفادة من احكام المادة 151 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر إذا نص القانون الساسي على ذلك؛ - كل وثيقة تثبت صلاحيتها ممثل الشخص المعنوي ". وحدة الدراسات والتوثيق 41 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 133 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi