تمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الإسم الشخصي والعائلي وموطن المساهمين ووكلائهم إن وجدوا وعدد السهم التي يملكونها والصوات التي تخولها لهم . يتعين على المساهمين الحاضرين ووكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من اجل التمثيل او التي وجهت للشركة ، كما يتعين على مكـتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور . يتكون مكـتب الجمعية من رئيس وفاحصين اثنين للاصوات يساعدهم كاتب
المادة 134
قانون شركات المساهمة
