يتراس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الإدارة او مجلس الرقابة او حالة غيابه ، الشخص المعين في النظام الساسي . وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها . إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مراقب او مراقبي الحسابات او وكيل قضائي او المصفين ، تراسها الشخص او احد الشخاص الذين دعوا لنعقادها . يعين العضوان اللذان يملكان شخصيا او بصفتهما وكيلين اكبر عدد من الصوات ، فاحصين بالجمعية المذكورة ، على ان يقبلا هذه المهمة . شخص اي او 64 المادة في إليه المشار الإدارة نفس كاتب مجلس يعين مكـتب الجمعية كاتبها الذي يمكن ان يكون آاخر خلاف ذلك . من غير المساهمين ، ما لم ينص النظام الساسي على
المادة 135
قانون شركات المساهمة
