المادة 136

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تثبت مداولت الجمعيات في محضر يوقعه اعضاء المكـتب ويحرر في سجل او في اوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة .53 يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية ومكانه ونمط الدعوة وجدول اعمالها وتشكيلة مكـتبها وعدد السهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية وملخصا للنقاش ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتائج التصويت . يحدد هذا المحضر على القل ، بالنسبة لكل توصية ، عدد السهم التي تم التصويت عليها بطريقة صحيحة ونسبة راسمال الشركة الممثل لهذه الصوات ومجموع عدد الصوات المعبر عنها بطريقة صحيحة وكذا عدد الصوات المعبر عنها لفائدة كل توصية او ضدها ، وعند القتضاء ، عدد الممتنعين . تنشر الشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم على موقعها الإلكـتروني في اجل ل يتعدى 15 يوما من انعقاد الجمعية نتائج التصويت المنجز وفقا للفقرة السابقة