حينما يتعذر على الجمعية التداول بصورة صحيحة لعدم اكـتمال النصاب ، يحرر مكـتب الجمعية المذكورة محضرا بهذا الشان . وحدة الدراسات والتوثيق - 82 تم تغيير وتتميم المادة 136 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 42 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 137
قانون شركات المساهمة
