يصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات او المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الولى من المادة .54 في حالة تصفية الشركة ، يصادق عليها مصادقة صحيحة احد المصفين فقط
المادة 138
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات او المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الولى من المادة .54 في حالة تصفية الشركة ، يصادق عليها مصادقة صحيحة احد المصفين فقط