المادة 138

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات او المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الولى من المادة .54 في حالة تصفية الشركة ، يصادق عليها مصادقة صحيحة احد المصفين فقط