تعد باطلة ، مداولت الجمعيات المتخذة خرقا لحكام المادتين 110 و 111 والفقرة الثالثة من المادة 113 والمادة 117 والفقرة الثانية من المادة 118 والمادة .134 القسم الخامس : اعلام المساهمين الباب الول : شركة المساهمة التي ل تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 139
قانون شركات المساهمة
