المادة 140

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين او لوكلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم او ان يضعها رهن إشارتهم . المادة 83141 يحق لكل مساهم ، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى القل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الجتماع ، الطلاع بنفسه في المقر الجتماعي للشركة على ما يلي : -1 جدول اعمال الجمعية؛ -2 نص وبيان اسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ، وإن اقتضى الحال ، تلك التي يقدمها المساهمون؛ -3 قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة ، وإن اقتضى الحال ، معلومات تخص المترشحين للعضوية في هذه المجالس؛ -4 الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر ذلك مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ، وإن اقتضى الحال ، ملاحظات مجلس الرقابة؛ -5 تقرير التسيير لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية المعروض على انظار الجمعية ، وإن اقتضى الحال ، ملاحظات مجلس الرقابة؛ -6 تقرير مراقب او مراقبي الحسابات المعروض على انظار الجمعية والتقرير الخاص المنصوص عليه ، حسب الحالة ، في الفقرة الثالثة من المادة 58 او في الفقرة الرابعة من المادة 97 اعلاه؛ -7 مشروع تخصيص النتائج؛ -8 القائمة المنصوص عليها ، حسب الحالة ، في الفقرة الثانية من المادة 57 او المادة 96 اعلاه؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 83 تم تغيير وتتميم