بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 43 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -9 قائمة التفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و .95 غير انه يمكن لكل مساهم ان يحصل على نسخة من هذه التفاقيات على نفقته . ابتداء من تاريخ الدعوة لكل جمعية اخرى ، عادية او غير عادية ، عامة او خاصة ، يحق ايضا لكل مساهم خلال اجل الخمسة عشر يوما على القل السابق لتاريخ الجتماع ، الإطلاع في عين المكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ، وعند القتضاء ، على تقرير مراقب او مراقبي الحسابات . إذا كان حق المشاركة في الجمعية متوقفا ، بموجب النظام الساسي ، على امتلاك عدد ادنى من السهم ، ارسلت الوثائق والمعلومات المشار إليها اعلاه إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة . المادة 84142 يجب ان يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اوآعافتارقهضاتاهلامواسلتنقتبائليجة . التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح تخصيص ذلك الناتج والوضعية المالية للشركة يجب ان يبرز تقرير التسيير ايضا لئحة التوكيلات الممنوحة للمتصرفين او لعضاء مجلس الرقابة في مجالس الدارة او الرقابة الخرى ، وكذا مناصبهم او وظائـفهم الساسية فيها . إذا كانت الشركة تملك شركات تابعة لها او مشاركات او تراقب شركات اخرى ، يتعين ان يتضمن التقرير نفس المعلومات اعلاه عنها مع الإشارة إلى نصيبها في ناتج الشركة ، وترفق بالتقرير قائمة بهذه الشركات التابعة والمشاركات مع الإشارة إلى النسب الممسوكة في نهاية السنة المالية ، بالإضافة إلى قائمة بالقيم المنقولة الخرى التي تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التاريخ وبيان بالشركات التي تراقبها الشركة . إذا تملكت الشركة شركات تابعة او مشاركات او آالت إليها مراقبة شركات اخرى خلال السنة المالية يشار إلى ذلك بصفة خاصة في التقرير
المادة 141
قانون شركات المساهمة
