يتم الشهر عن طريق إيداع العقود او الوثائق ، بكـتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري . يتم كل إيداع للعقود او للوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للاصل من طرف احد المؤسسين للشركة او ممثليها القانونيين
المادة 14
قانون شركات المساهمة
