المادة 15

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تتم عملية الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة او كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم . خلال التصفية ، يقوم المصفي تحت مسئوليته بإجراءات الشهر التي يتولها الممثلون القانونيون . في حالة إغفال إجراء خاص بالشهر ل يتعلق بتاسيس الشركة ول بتغيير نظامها الساسي او في حالة القيام به بصورة غير قانونية ، ولم تقم الشركة بتسوية الوضعية داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الموجه لها ، امكن لكل ذي مصلحة ان يطلب من رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، تعيين وكيل مكلف بالقيام بذلك الإجراء . وحدة الدراسات والتوثيق - 6 تم تغيير وتتميم المادة 12 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 6 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة