إذا تعلق المر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود والوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية ، فإنه ل يواجه الغيار بهذه العقود الوثائق متى اثبتوا استحالة علمهم بها . إذا تضمن شهر العقود الوثائق المشار إليها في المادة 14 تباينا بين النص المودع في السجل التجاري والنص المنشور في الجريدة الرسمية ، فإنه ل يمكن مواجهة الغيار بهذا النص الخير ، غير انه يسوغ لهؤلء العتداد به ما لم تثبت الشركة إطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري . القسم الثاني : تاسيس شركات المساهمة وتقييدها
المادة 16
قانون شركات المساهمة
