المادة 17

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الربعة التالية : -1 توقيع النظام الساسي من جميع المساهمين وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين او واحد منهم ب آاخر بطاقة اكـتتاب؛ -2 تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الإسمية على القل وفق احكام

المادة 17 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi