تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الربعة التالية : -1 توقيع النظام الساسي من جميع المساهمين وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين او واحد منهم ب آاخر بطاقة اكـتتاب؛ -2 تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الإسمية على القل وفق احكام
المادة 17
قانون شركات المساهمة
