المادة 18

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يوقع المساهمون النظام الساسي إما شخصيا او بواسطة وكيل مفوض تفويضا خاصا . المادة 819 إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكـتتاب ، يودع النظام الساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كـتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الجتماعي للشركة التي هي في طور التاسيس او لدى مكـتب موثق . يجب ان تتضمن بطاقة الكـتتاب في السهم البيانات المحددة بمرسوم 9 وان تشير بصفة صريحة إلى إمكانية الإطلاع عليه بكـتابة الضبط او بمكـتب الموثق ، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب . 1.08.18 رقم الشريف الظهير بوتتاترمييخم ا 2 ل 1 قانجوماندرقىما آل 95 خ . ر 7 ة 91 ال 2 مت 14 عل( 6 ق 1 بيشونركياوت 8 ال 0 م 20 س)اه ، مةصال 9 ص 5 ا 3 د 1 ر . بتنفيذه بموجب المادة الولى من القانون رقم 20.05 القاضي بتغيير - 7 تم تغيير المادة 17 الولى 23( 1429 ماي )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 17 من جمادى - 8 تم تغيير وتتميم

المادة 18 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi