بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 9 انظر المادة الولى من المرسوم رقم 2.09.481 الصادر في 4 محرم 21( 1431 ديسمبر )2009 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ الجريدة الرسمية عدد 5806 بتاريخ 5 صفر 21( 1431 يناير ، )2010 ص .169 المادة الولى " تؤرخ بطاقة الكـتتاب في اسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الكـتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه اعلاه وتوقع من قبل المكـتتب او وكيله . يجب ان تشير بطاقة الكـتتاب إلى ما يلي : - تسمية الشركة متبوعة عند القتضاء بمختصر تسميتها؛ وحدة الدراسات والتوثيق 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 1020 يتم تعيين المتصرفين الولين واعضاء مجلس الرقابة الولين ومراقبي الحسابات الولين ، إما بموجب النظام الساسي او بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الساسي وموقع وفق نفس الشروط . يشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري . يخول للاشخاص المعينين كمتصرفين بمجرد تسميتهم تعيين رئيس مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال المدير العام او المدراء العامين والمدير العام المنتدب او المدراء العامين المنتدبين . يخول للاشخاص المعينين كاعضاء لمجلس الرقابة بمجرد تسميتهم ان يعينوا اعضاء مجلس الإدارة الجماعية . المادة 21 يجب ان يكـتتب راس المال بالكامل وإل فلا يتم تاسيس الشركة . يجب ان تحرر السهم الممثلة للحصص النقدية بما ل يقل عن الربع من قيمتها الإسمية . ويتم تحرير الباقي في دفعة واحدة او عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية داخل اجل ل يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري وإل جاز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات لإصدار المر إلى الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية بالدعوة لدفع الموال غير المحررة .11 تحرر السهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها
المادة 19
قانون شركات المساهمة
