بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 11 تم تغيير وتتميم المادة 21 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 8 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ويلزم المودعة الموال لديه ، إلى ان يتم سحبها ، بوضع القائمة المشار إليها في الفقرة الولى اعلاه رهن إشارة كل مكـتتب يدلي بحجة اكـتتابه . ويمكن لمن طلب ذلك ، الإطلاع على هذه القائمة والحصول على نسخة منها على نفقته
المادة 20
قانون شركات المساهمة
