؛ -3 تحويل الحصص العينية بعد تقييمها ، لفائدة الشركة التي هي في طور التاسيس طبقا للمادة 24 وما بعدها؛ -4 القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة
المادة 21
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
؛ -3 تحويل الحصص العينية بعد تقييمها ، لفائدة الشركة التي هي في طور التاسيس طبقا للمادة 24 وما بعدها؛ -4 القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة