المادة 22

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تودع الموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التاسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمكـتتبين تبين المبالغ التي دفعها كل واحد منهم . يجب ان يتم هذا الإيداع داخل اجل ثمانية ايام ابتداء من تلقي الموال . - شكل الشركة؛ - عدد السهم والقيمة الإسمية ومبلغ راس المال؛ - عنوان مقر الشركة؛ - إشارة موجزة لغرض الشركة؛ - مبلغ راس مال الشركة الذي سيتم اكـتتابه؛ - عدد السهم المكـتتبة وثمن الإصدار او فارق الثمن والمبلغ المحرر؛ - عند القتضاء النصيب النقدي في راس المال الذي سيتم اكـتتابه والنصيب الممثل بالحصص العينية؛ - كيفيات إصدار السهم المكـتتبة نقدا؛ - تسمية الشركة وعنوان البنك او ، عند القتضاء ، اية هيئة اخرى مؤهلة لتلقي الموال؛ - إسم المكـتتب العائلي والشخصي (او عنوان الشركة) وموطنه (او مقر الشركة) وعدد السندات التي اكـتتبها؛ - بيان تسليم المكـتتب نسخة من بطاقة الكـتتاب؛ - تاريخ نشر بيان المعلومات وكذا رقم وإسم جريدة او جرائد الإعلانات القانونية التي نشر فيها؛ - مراجع تاشيرة بيان المعلومات التي اصدرها مجلس القيم المنقولة ". - 10 تم تغيير وتتميم