تعاين الكـتتابات والداءات بتصريح للمؤسسين في محرر موثق او عرفي يودع لدى كـتابة ضبط محكمة مكان المقر الجتماعي للشركة . يتحقق الموثق او كاتب الضبط في غير العقود الموثقة من مطابقة تصريح المؤسسين للوثائق المقدمة له على ضوء اوراق الكـتتاب وشهادة البنك المودعة لديه النقود . تلحق بالتصريح قائمة المكـتتبين وكشف الداءات التي قام بها كل واحد منهم ونسخة من النظام الساسي او نظير منه . المادة 1224 يتضمن النظام الساسي وصفا للحصص العينية وتقييما لها . ويجري هذا الوصف والتقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الساسي يعده تحت مسؤوليتهم مراقب او عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون . إذا تم التنصيص على منح امتيازات خاصة لفائدة اشخاص سواء كانوا شركاء ام ل ، اتبعت نفس المسطرة . ويقصد بالمتياز الخاص في هذا القانون الحق التفضيلي في الرباح وفي علاوة التصفية . يمكن ان تكون هذه الحصص العينية والمتيازات الخاصة موضوع عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الساسي وموقع حسب نفس الشروط . بشالركماراقتباةل ادلولماةليوةالللشدركوالةتعاللتاىباعلمةنالشعآاامتةالواعلامشةركاوهتيئالامتختالخطرةىكوماال هصايدمرحبتدندفيةذفهيااللظماهيدرة هذه المادة على ل تطبق احكام الولى 69.00 المتعلق من القانون رقم الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 11( 1424 نوفمبر .13)
المادة 23
قانون شركات المساهمة
