بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 44 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة - تحدد في الواقع وحدها او باتفاق مع مساهم واكـثر عن طريق حق التصويت المخول لها القرارات في الجمعيات العامة لتلك الشركة؛ مباشرة جزءا من حقوق التصويت مباشرة ، او بصورة غير االيمرماقسباةهالم آماذخكروبرةصحويرةنمتباملشركة - يفترض ان الشركة تمارس هذه الحقوق يتجاوز .%30 او غير مباشرة جزءا من يتجاوز %40 ول يملك اي شريك او كل مشاركة حتى ولو كانت اقل من %10 مملوكة لشركة خاضعة للمراقبة تعد كانها مملوكة بصورة غير مباشرة للشركة التي تقوم بالمراقبة . لجل تطبيق احكام الفقرتين الولى والثانية من هذه المادة ، يراد بالشخاص الذين يتصرفون باتفاق فيما بينهم الشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يتعاونون على اساس اتفاق صريح او ضمني شفوي او كـتابي يرمي إلى وضع سياسة مشتركة إزاء الشركة
المادة 144
قانون شركات المساهمة
