المادة 144

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 44 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة - تحدد في الواقع وحدها او باتفاق مع مساهم واكـثر عن طريق حق التصويت المخول لها القرارات في الجمعيات العامة لتلك الشركة؛ مباشرة جزءا من حقوق التصويت مباشرة ، او بصورة غير االيمرماقسباةهالم آماذخكروبرةصحويرةنمتباملشركة - يفترض ان الشركة تمارس هذه الحقوق يتجاوز .%30 او غير مباشرة جزءا من يتجاوز %40 ول يملك اي شريك او كل مشاركة حتى ولو كانت اقل من %10 مملوكة لشركة خاضعة للمراقبة تعد كانها مملوكة بصورة غير مباشرة للشركة التي تقوم بالمراقبة . لجل تطبيق احكام الفقرتين الولى والثانية من هذه المادة ، يراد بالشخاص الذين يتصرفون باتفاق فيما بينهم الشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يتعاونون على اساس اتفاق صريح او ضمني شفوي او كـتابي يرمي إلى وضع سياسة مشتركة إزاء الشركة