خلال اجل الخمسة عشر يوما السابق لنعقاد اي اجتماع للجمعية العامة ، يحق لكل مساهم الإطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات السهم التي يملكها كل مساهم
المادة 145
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
خلال اجل الخمسة عشر يوما السابق لنعقاد اي اجتماع للجمعية العامة ، يحق لكل مساهم الإطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات السهم التي يملكها كل مساهم