يحق لكل مساهم ، في اي وقت ، الإطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الخيرة وكذلك الإطلاع على محاضر واوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات
المادة 146
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يحق لكل مساهم ، في اي وقت ، الإطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الخيرة وكذلك الإطلاع على محاضر واوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات