يمارس المساهم بنفسه ، او بواسطة وكيل عنه مفوض تفويضا قانونيا ، الحقوق المعترف له بها في المواد 141 و 145 و 146 وذلك في المقر الجتماعي للشركة . كما انه لكل مشترك في ملكية اسهم مشاعة ولمالك الرقبة ولذوي حق النتفاع بالسهم ولصحاب شهادات الستثمار وحقوق التصويت الحق في الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة . وحدة الدراسات والتوثيق 45 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 150
قانون شركات المساهمة
