يمكن ان ينص النظام الساسي على ان ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد 141 و 145 و 146 باستثناء الجرد إلى المساهمين إسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة؛ ونفس المر ينطبق على المساهمين اصحاب السهم لحامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم
المادة 151
قانون شركات المساهمة
