المادة 151

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن ان ينص النظام الساسي على ان ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد 141 و 145 و 146 باستثناء الجرد إلى المساهمين إسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة؛ ونفس المر ينطبق على المساهمين اصحاب السهم لحامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم

المادة 151 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi