المادة 155

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تطبق احكام المواد من 140 إلى 152 على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكـتتاب . يشير تقرير التسيير لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب إلى قيمة وملاءمة الستثمارات التي انجزتها الشركة وكذا تاثيرها المتوقع على تنمية هذه الخيرة . ويشير كذلك إن اقتضى الحال إلى المخاطر المرتبطة بالستثمارات المذكورة ، ويتضمن بيان وتحليل المخاطر والوقائع التي تعرفها اجهزة إدارة او تدبير الشركة والتي قد تؤثر بصورة إيجابية او سلبية على وضعيتها المالية .88 المادة 155 المكررة 89 يتعين على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الكـتتاب التوفر على موقع إلكـتروني تقيدا بالتزاماتها المتعلقة بإخبار المساهمين

المادة 155 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi