المادة 156

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يجب على الشركات المشار إليها في المادة ،155 ان تنشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية 90 في نفس الوقت مع نشر الدعوة لجتماع الجمعية العامة العادية السنوية ، القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة ، معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، مع توضيح إن كان المر يتعلق ام ل ، بقوائم دققها مراقب او مراقبو الحسابات . وحدة الدراسات والتوثيق - 86 تم نسخ احكام