يجب على الشركات المشار إليها في المادة ،155 ان تنشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية 90 في نفس الوقت مع نشر الدعوة لجتماع الجمعية العامة العادية السنوية ، القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة ، معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، مع توضيح إن كان المر يتعلق ام ل ، بقوائم دققها مراقب او مراقبو الحسابات . وحدة الدراسات والتوثيق - 86 تم نسخ احكام
المادة 156
قانون شركات المساهمة
